الميرزا موسى التبريزي
171
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وعلى الثاني ، فلا بدّ من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم . وفيه - مع أنّه أخصّ من المدّعى - ( 2181 ) : أنّ مجرّد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظنّ بثبوت المقتضى بالفتح . والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط : إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له ، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتّى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه ، فمعنى ذلك التوقّف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح ، لا ثبوته . وربّما يحكى إبدال قوله : « فيجب الحكم بثبوته » بقوله : « فيظنّ ثبوته » ، ويتخيّل أنّ هذا أبعد عن الإيراد ، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي وغيره ، وهو : أنّ ما ثبت في وقت ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء . وسيجيء ما فيه .